ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨ - الحديث ٥
بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ
و قال في النافع: و لو قال: كشعر أمي أو بدنها [١] لم يقع، و قيل: يقع لرواية فيها ضعف [٢]. انتهى. و قال سيد المحققين: الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، و إلى
هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع، و تبعه ابن إدريس و ابن زهرة و جمع من الأصحاب
و القول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله و جماعة، و احتج بالإجماع و برواية سدير و
الإجماع ممنوع و الرواية ضعيفة [٣]. الحديث الخامس:
قوله عليه السلام: و إن هذا الحرام ظاهره أن ما دل عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، و استدل ابن إدريس بهذا الخبر على مذهبه، و لعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات، و أما في غيرها فحرام غير محرم، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره السائل، و لا يخفى أن الأول
[١]في المصدر: أو يدها.
[٢]المختصر النافع ص ٢٢٩.
[٣]شرح المختصر مخطوط.